____________________
الزكاة على عياله فليشتر بذلك أدامهم وما يصلحهم من طعامهم (1). ونحوه صحيح صفوان عن إسحاق بن عمار (2).
أقول: أما الوجه الأول فيرد عليه: أن الانصراف ممنوع، كيف وقد علل بأنهم عياله لازمون له لا بقيام المنفق بالانفاق، وإن شئت قلت: إن المنع ليس بواسطة صيرورتهم أغنياء كي تصح الدعوى المزبورة بل من جهة لزوم الانفاق فتدبر -.
ودعوى اختصاصها بالدفع للقوت اللازم ولا تشمل الدفع للتوسعة من جهة التعليل، فيها أن ظاهر التعليل أن اللزوم مانع عن اعطائهم شيئا من الزكاة ولو للتوسعة.
ويرد على الوجه الثاني: أن مورد الخبرين صورة عدم القدرة على الانفاق اللازم وأنه يدفع الزكاة لتتميمه لا للتوسعة، وهذا أجنبي عن المقام، فإن محل الكلام هو الدفع للتوسعة مع قدرته على الانفاق اللازم، مع أن موردهما زكاة مال التجارة، و التعدي منها إلى الزكاة الواجبة غير ظاهر الوجه، فالأظهر عدم الجواز.
وأما الثاني: أي الاعطاء للتوسعة الزائدة على النفقة اللائقة، فعن ظاهر جماعة جوازه.
واستدل له بوجهين: الأول: صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال عليه السلام: لا بأس (1).
وفيه: أن مورده أخذ الزكاة من غير المنفق مع عدم قيام المنفق بكل ما يحتاج
أقول: أما الوجه الأول فيرد عليه: أن الانصراف ممنوع، كيف وقد علل بأنهم عياله لازمون له لا بقيام المنفق بالانفاق، وإن شئت قلت: إن المنع ليس بواسطة صيرورتهم أغنياء كي تصح الدعوى المزبورة بل من جهة لزوم الانفاق فتدبر -.
ودعوى اختصاصها بالدفع للقوت اللازم ولا تشمل الدفع للتوسعة من جهة التعليل، فيها أن ظاهر التعليل أن اللزوم مانع عن اعطائهم شيئا من الزكاة ولو للتوسعة.
ويرد على الوجه الثاني: أن مورد الخبرين صورة عدم القدرة على الانفاق اللازم وأنه يدفع الزكاة لتتميمه لا للتوسعة، وهذا أجنبي عن المقام، فإن محل الكلام هو الدفع للتوسعة مع قدرته على الانفاق اللازم، مع أن موردهما زكاة مال التجارة، و التعدي منها إلى الزكاة الواجبة غير ظاهر الوجه، فالأظهر عدم الجواز.
وأما الثاني: أي الاعطاء للتوسعة الزائدة على النفقة اللائقة، فعن ظاهر جماعة جوازه.
واستدل له بوجهين: الأول: صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال عليه السلام: لا بأس (1).
وفيه: أن مورده أخذ الزكاة من غير المنفق مع عدم قيام المنفق بكل ما يحتاج