____________________
مذهب أكثر أصحابنا، وعن الخلاف: الاجماع عليه.
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موردين: الأول: في بيان أنه هل يدل حديث رفع القلم عن الصبي (1) على عدم ثبوتها أم لا؟
الثاني: في مفاد النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان وجوب الزكاة حكما تكليفيا صرفا، أي ما جعله الشارع الأقدس هو ذلك خاصة وإن انتزع منه حكم وضعي، فلا ينبغي التوقف في أن مقتضى الحديث عدم وجوبها على غير البالغ لما حققناه في حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم رحمه الله من عموم الحديث لجميع الآثار وعدم اختصاصه برفع قلم المؤاخذة، وإن كان المجعول حقا أو مالا في أموالهم لا يصلح الحديث لرفعه، إذ الحديث يختص بما إذا كان الحكم والأثر مترتبا على فعل المكلف بما هو ولا يعم مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة إذا لاقى بدنه مع شئ نجس، وعليه فلا يشمل الحديث الزكاة المسببة عن بلوغ المال النصاب كما لا يخفى.
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون وجوب الأداء أيضا مجعولا أم لا، كما لا فرق بين أن يكون أحد المجعولين تابعا للآخر وعدمه، وحيث إن الظاهر من الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو الثاني، فلا وجه للتمسك بحديث رفع القلم عن الصبي.
وأما الثاني: فالنصوص الواردة في المقام - غير ما دل على وجوب الزكاة في النقدين والغلات والمواشي الشامل باطلاقه لغير البالغ - على طوائف:
الأولى: ما تدل على عدم الزكاة على مال اليتيم: كصحيح زرارة عن الإمام
وحق القول في المقام يقتضي البحث في موردين: الأول: في بيان أنه هل يدل حديث رفع القلم عن الصبي (1) على عدم ثبوتها أم لا؟
الثاني: في مفاد النصوص الخاصة.
أما الأول: فإن كان وجوب الزكاة حكما تكليفيا صرفا، أي ما جعله الشارع الأقدس هو ذلك خاصة وإن انتزع منه حكم وضعي، فلا ينبغي التوقف في أن مقتضى الحديث عدم وجوبها على غير البالغ لما حققناه في حاشيتنا على مكاسب الشيخ الأعظم رحمه الله من عموم الحديث لجميع الآثار وعدم اختصاصه برفع قلم المؤاخذة، وإن كان المجعول حقا أو مالا في أموالهم لا يصلح الحديث لرفعه، إذ الحديث يختص بما إذا كان الحكم والأثر مترتبا على فعل المكلف بما هو ولا يعم مثل النجاسة المترتبة على عنوان الملاقاة إذا لاقى بدنه مع شئ نجس، وعليه فلا يشمل الحديث الزكاة المسببة عن بلوغ المال النصاب كما لا يخفى.
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون وجوب الأداء أيضا مجعولا أم لا، كما لا فرق بين أن يكون أحد المجعولين تابعا للآخر وعدمه، وحيث إن الظاهر من الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو الثاني، فلا وجه للتمسك بحديث رفع القلم عن الصبي.
وأما الثاني: فالنصوص الواردة في المقام - غير ما دل على وجوب الزكاة في النقدين والغلات والمواشي الشامل باطلاقه لغير البالغ - على طوائف:
الأولى: ما تدل على عدم الزكاة على مال اليتيم: كصحيح زرارة عن الإمام