____________________
وأما الثاني: فلأن الشرط في القرض يوجب الربا إن كان على المقترض لا ما إذا كان على المقرض كما في المقام.
وأما الثالث: فلأن عقد القرض لازم، مع أنه لو كان جائزا لما كان منافيا للزوم العمل بالشرط ما دام لم يفسخ، نعم لو فسخ رجع الشرط بقاءا إلى كونه ابتدائيا لا يجب الوفاء به بناءا على عدم لزوم العمل بالشرط الابتدائي بقاءا أيضا.
وأما الرابع: فلأن متعلق أحد التكليفين أدائه عن المالك، ومتعلق الآخر أدائه عن المنوب عنه، ولا مانع من الالتزام بثبوتهما بنحو الترتيب، فالأظهر صحة الشرط المذكور.
واستدل لفساد العقد: بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم فساده: الشرط الفاسد لا يفسد العقد لما حققناه في حاشيتنا على المكاسب.
ويؤيد ما اخترناه صحيح ابن سنان: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): باع أبي من سليمان بن عبد الملك واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين (2). فتأمل.
وأما الثالث: فلأن عقد القرض لازم، مع أنه لو كان جائزا لما كان منافيا للزوم العمل بالشرط ما دام لم يفسخ، نعم لو فسخ رجع الشرط بقاءا إلى كونه ابتدائيا لا يجب الوفاء به بناءا على عدم لزوم العمل بالشرط الابتدائي بقاءا أيضا.
وأما الرابع: فلأن متعلق أحد التكليفين أدائه عن المالك، ومتعلق الآخر أدائه عن المنوب عنه، ولا مانع من الالتزام بثبوتهما بنحو الترتيب، فالأظهر صحة الشرط المذكور.
واستدل لفساد العقد: بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد.
وفيه: مضافا إلى ما عرفت من عدم فساده: الشرط الفاسد لا يفسد العقد لما حققناه في حاشيتنا على المكاسب.
ويؤيد ما اخترناه صحيح ابن سنان: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): باع أبي من سليمان بن عبد الملك واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين (2). فتأمل.