____________________
وصحيح إبراهيم بن أبي محمد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): عن الرجل يكن له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟
قال (عليه السلام): إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي (1).
وخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (عليه السلام): فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد (2). ونحوها غيرها.
وأورد عليها بوجوه:
(1) أنها إنما تدل على عدم الزكاة في موارد خاصة فلا يمكن استفادة حكم كلي منها.
وفيه: مضافا إلى إلغاء الخصوصيات أن بعض النصوص بنفسه ظاهر في العموم، لاحظ التعليل في حسن سدير، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.
(2) ما عن سيد المدارك وتبعه غيره: من أن هذه النصوص تدل على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا على اعتبار التمكن من التصرف.
وحاصله: أن مفادها اعتبار كون المال تحت اليد فعلا، والنسبة بين ذلك وبين التمكن من التصرف عموم من وجه لتحقق الأول دون الثاني في المرهون الذي تحت يد الراهن، مع كونه ممنوعا من التصرف والثاني دون الأول فيما يمكن التصرف فيه بالاتلاف مع عدم كونه تحت يده.
قال (عليه السلام): إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي (1).
وخبر زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (عليه السلام): فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد (2). ونحوها غيرها.
وأورد عليها بوجوه:
(1) أنها إنما تدل على عدم الزكاة في موارد خاصة فلا يمكن استفادة حكم كلي منها.
وفيه: مضافا إلى إلغاء الخصوصيات أن بعض النصوص بنفسه ظاهر في العموم، لاحظ التعليل في حسن سدير، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.
(2) ما عن سيد المدارك وتبعه غيره: من أن هذه النصوص تدل على سقوط الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا على اعتبار التمكن من التصرف.
وحاصله: أن مفادها اعتبار كون المال تحت اليد فعلا، والنسبة بين ذلك وبين التمكن من التصرف عموم من وجه لتحقق الأول دون الثاني في المرهون الذي تحت يد الراهن، مع كونه ممنوعا من التصرف والثاني دون الأول فيما يمكن التصرف فيه بالاتلاف مع عدم كونه تحت يده.