____________________
زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال عليه السلام: لا يجزي عنه (1) -.
ودعوى أن النسبة بينهما عموم وجه فيتعارضان في مورد الاشتباه في الأهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد، مندفعة بأن المفروض في المرسل الاجتهاد أو نتيجته لقوله وهو يرى أنه معسر مع أنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه فلا محالة يتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان لفرض كون دلالة كل منهما بالاطلاق، فيرجع إلى القواعد المقتضية للضمان كما ستعرف.
فإن قلت: إنه مرسل لا يعتمد عليه.
قلت: بعد كون الراوي ابن أبي عمير الذي قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة لا اشكال فيه من حيث السند.
وبما ذكرناه ظهر ضعف القول الثالث، إذ لا مستند له سوى الصحيحين الذين عرفت ما فيهما.
وأما القول الرابع: فهو وإن كان بحسب القواعد متينا بناءا على تعين الزكاة بالعزل لفرض عدم التفريط في ايصالها إلى أهلها وجريه على القواعد الشرعية الظاهرية، إلا أن مقتضى اطلاق المرسل عدم الفرق بين الصورتين.
فتحصل: أن الأظهر هو الضمان مطلقا، ويؤيده بل يشهد له عموم ما دل على أنها كالدين، وأن الموضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم. وبما ذكرناه ظهر أنه لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه، أو متعمدا، استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف، ومع عدم الامكان تكون عليه مرة أخرى. وكذلك الكلام في تخلف بقية الصفات، ولكن قد ادعي الاجماع على عدم الضمان فيها، فإن ثبت الاجماع و إلا فالمتجه هو الضمان. نعم في خصوص تخلف شرط الايمان يمكن القول بعدم الضمان للصحيحين المتقدمين فتأمل.
ودعوى أن النسبة بينهما عموم وجه فيتعارضان في مورد الاشتباه في الأهلية من حيث الفقر مع الاجتهاد، مندفعة بأن المفروض في المرسل الاجتهاد أو نتيجته لقوله وهو يرى أنه معسر مع أنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه فلا محالة يتعارضان في مورد الاجتماع ويتساقطان لفرض كون دلالة كل منهما بالاطلاق، فيرجع إلى القواعد المقتضية للضمان كما ستعرف.
فإن قلت: إنه مرسل لا يعتمد عليه.
قلت: بعد كون الراوي ابن أبي عمير الذي قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة لا اشكال فيه من حيث السند.
وبما ذكرناه ظهر ضعف القول الثالث، إذ لا مستند له سوى الصحيحين الذين عرفت ما فيهما.
وأما القول الرابع: فهو وإن كان بحسب القواعد متينا بناءا على تعين الزكاة بالعزل لفرض عدم التفريط في ايصالها إلى أهلها وجريه على القواعد الشرعية الظاهرية، إلا أن مقتضى اطلاق المرسل عدم الفرق بين الصورتين.
فتحصل: أن الأظهر هو الضمان مطلقا، ويؤيده بل يشهد له عموم ما دل على أنها كالدين، وأن الموضوع من الزكاة في غير موضعها بمنزلة العدم. وبما ذكرناه ظهر أنه لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه، أو متعمدا، استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف، ومع عدم الامكان تكون عليه مرة أخرى. وكذلك الكلام في تخلف بقية الصفات، ولكن قد ادعي الاجماع على عدم الضمان فيها، فإن ثبت الاجماع و إلا فالمتجه هو الضمان. نعم في خصوص تخلف شرط الايمان يمكن القول بعدم الضمان للصحيحين المتقدمين فتأمل.