____________________
ويشهد له جملة من النصوص: كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام: عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال عليه السلام:
نعم (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام:
القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة (2). ونحوهما غيرهما.
ولا فرق في ذلك بين كون المدين حيا أو ميتا لورود جملة من النصوص في الأول وجملة منها في الثاني، ولو كان للميت تركة تفي بدينه فهل يجوز الاحتساب كما عن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ ره والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد، أم لا يجوز كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك وغيرها؟ وجهان.
يشهد للثاني: حسن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال عليه السلام: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (3). وبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة.
نعم (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام:
القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة (2). ونحوهما غيرهما.
ولا فرق في ذلك بين كون المدين حيا أو ميتا لورود جملة من النصوص في الأول وجملة منها في الثاني، ولو كان للميت تركة تفي بدينه فهل يجوز الاحتساب كما عن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ ره والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد، أم لا يجوز كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك وغيرها؟ وجهان.
يشهد للثاني: حسن زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال عليه السلام: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه (3). وبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة.