____________________
(4) التفصيل بين ما لو كانت معزولة فلا يضمن، وبين ما إذا لم تكن كذلك فعليه الضمان.
وقد استدل للأول: بقاعدة الاجزاء، وبأن الموضوع الظاهري موضوع للحكم الواقعي، فالفقير الثابت فقره مصرف الزكاة وإن لم يكن فقيرا في الواقع، و بصحيح عبيد عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فادفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال عليه السلام: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى (1). وقريب منه صحيح زرارة (2).
وفي كل نظر: أما الأول: فلما حقق في محله من أن امتثال الأمر الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع.
وأما الثاني: فلأن ظاهر الأدلة كون الموضوع هو الواجد للصفات الخاصة واقعا.
وأما الثالث: فلأن ظاهر صدر الخبرين من حيث توصيف الرجل فيهما بالعارف هو الدفع إلى غير العارف، فهما غير مربوطين بالمقام.
ودعوى الفحوى غير مسموعة، كيف وقد ادعى الاجماع على الاجزاء إذا تبين الخطأ عدا شرط الفقر، مع أنه من الجائز أن يكون السؤال عن الدفع إلى غير الأهل عالما بعدم كونه أهلا لعدم التمكن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد كما فهمه سيد المدارك، فلا ربط لهما بالمقام، مضافا إلى أنه لو سلم ورودهما في مقام بيان حكم الدفع إلى غير الأهل جهلا وعدم اختصاصهما بغير العارف لا بد من تقييد اطلاقهما بمرسل الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يعطي
وقد استدل للأول: بقاعدة الاجزاء، وبأن الموضوع الظاهري موضوع للحكم الواقعي، فالفقير الثابت فقره مصرف الزكاة وإن لم يكن فقيرا في الواقع، و بصحيح عبيد عن الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - قال: قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فادفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال عليه السلام: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى (1). وقريب منه صحيح زرارة (2).
وفي كل نظر: أما الأول: فلما حقق في محله من أن امتثال الأمر الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع.
وأما الثاني: فلأن ظاهر الأدلة كون الموضوع هو الواجد للصفات الخاصة واقعا.
وأما الثالث: فلأن ظاهر صدر الخبرين من حيث توصيف الرجل فيهما بالعارف هو الدفع إلى غير العارف، فهما غير مربوطين بالمقام.
ودعوى الفحوى غير مسموعة، كيف وقد ادعى الاجماع على الاجزاء إذا تبين الخطأ عدا شرط الفقر، مع أنه من الجائز أن يكون السؤال عن الدفع إلى غير الأهل عالما بعدم كونه أهلا لعدم التمكن من الأهل بعد الطلب والاجتهاد كما فهمه سيد المدارك، فلا ربط لهما بالمقام، مضافا إلى أنه لو سلم ورودهما في مقام بيان حكم الدفع إلى غير الأهل جهلا وعدم اختصاصهما بغير العارف لا بد من تقييد اطلاقهما بمرسل الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يعطي