____________________
وخبر صفوان البزنطي: وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم (1). ونحوهما غيرهما.
إنما الكلام في موارد: الأول: في أن هذا الحكم هل يختص بما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - الذي يكون خروجه على القاعدة أيضا - لأن الحصة التي يأخذها السلطان باسم المقاسمة تكون كالحصة من المزارعة التي يستحقها مالك الأرض ولا تدخل تلك في ملك المتقبل فلا زكاة فيها، أم يعم ما يأخذه باسم الخراج الذي هو لدى التحقيق عبارة عن أجرة الأرض المتعلقة بذمة المستأجر ويكون حاصل نمائها جميعه للمتقبل على ما صرح به جماعة؟ وجهان: قد استدل للثاني بشمول النصوص له -.
وأورد عليه: بأن مورد النصوص الحصة المختصة بالمقاسمة.
أقول: هذا الايراد وإن كان يتم في الصحيح إذ لا وجه لتوهم العموم فيه سوى أن عموم الموصول في قوله عليه السلام الذي قاطعك عليه شامل للحصة والخراج فيكون قوله عليه السلام بعد مقاسمته أيضا عاما لهما لمساعدة السياق عليه لظهور اتحاد المراد منهما، وهو فاسد لظهور قوله مما أخرج الله منهما الذي قاطعك عليه في خصوص الحصة من الأجناس يخرجها الله من الأرض، فلا ظهور له في مطلق ما يجعل عليها، مع أنه لو سلم عموم الموصول يمكن منع اتحاد المراد، إذ صدر الخبر مسوق لبيان حكم وله موضوع خاص وذيله مسوق لبيان حكم آخر له موضوع خاص، فلا وجه لاعتبار الاتحاد.
مع أنه لو أغمض عن ذلك أيضا يدور الأمر بين التصرف في الموصول بحمله
إنما الكلام في موارد: الأول: في أن هذا الحكم هل يختص بما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - الذي يكون خروجه على القاعدة أيضا - لأن الحصة التي يأخذها السلطان باسم المقاسمة تكون كالحصة من المزارعة التي يستحقها مالك الأرض ولا تدخل تلك في ملك المتقبل فلا زكاة فيها، أم يعم ما يأخذه باسم الخراج الذي هو لدى التحقيق عبارة عن أجرة الأرض المتعلقة بذمة المستأجر ويكون حاصل نمائها جميعه للمتقبل على ما صرح به جماعة؟ وجهان: قد استدل للثاني بشمول النصوص له -.
وأورد عليه: بأن مورد النصوص الحصة المختصة بالمقاسمة.
أقول: هذا الايراد وإن كان يتم في الصحيح إذ لا وجه لتوهم العموم فيه سوى أن عموم الموصول في قوله عليه السلام الذي قاطعك عليه شامل للحصة والخراج فيكون قوله عليه السلام بعد مقاسمته أيضا عاما لهما لمساعدة السياق عليه لظهور اتحاد المراد منهما، وهو فاسد لظهور قوله مما أخرج الله منهما الذي قاطعك عليه في خصوص الحصة من الأجناس يخرجها الله من الأرض، فلا ظهور له في مطلق ما يجعل عليها، مع أنه لو سلم عموم الموصول يمكن منع اتحاد المراد، إذ صدر الخبر مسوق لبيان حكم وله موضوع خاص وذيله مسوق لبيان حكم آخر له موضوع خاص، فلا وجه لاعتبار الاتحاد.
مع أنه لو أغمض عن ذلك أيضا يدور الأمر بين التصرف في الموصول بحمله