____________________
خلاف فيهما حقيقة.
وأما التمر والزبيب: فعن المصنف: تقريب دلالتها على الحكم فيهما: أن البسر يسمى بالتمر لأن أهل اللغة صرحوا بذلك كما صرحوا بأن الرطب نوع من التمر، وهذا الدليل وإن اختص بالتمر إلا أنه يتم القول في العنب بعدم القول بالفصل.
وفيه: أولا: أن جمعا من اللغويين صرحوا بخلاف ذلك، بل عن المصباح: اجماع أهل اللغة على أن التمر اسم لليابس من تمر النخل كالزبيب من ثمر الكرم.
وثانيا: أن ذلك لو تم بحسب اللغة لم يتم بحسب العرف العام، فإن ظاهرهم عدم تسمية البسر تمرا.
وعن المصنف ره في المختلف: الاعتراف بعدم تسمية البسر تمرا في العرف، والعرف العام مقدم على اللغة عند جمهور المحققين.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيح سليمان بن خالد: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (1). ونحوه خبر الحلبي (2).
وتقريب الاستدلال بهما من وجهين: الأول: إن المقدر فيهما بدلالة الاقتضاء ثمرة النخل وهي تعم البسر.
الثاني: إن ذيلهما يدل على ثبوت الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوسق لو قدر زبيبا فيتم فيما عداه بعدم القول بالفصل.
ولكن يرد على الأول: إن تلك الجملة من الخبرين مسوقة لبيان شرطية
وأما التمر والزبيب: فعن المصنف: تقريب دلالتها على الحكم فيهما: أن البسر يسمى بالتمر لأن أهل اللغة صرحوا بذلك كما صرحوا بأن الرطب نوع من التمر، وهذا الدليل وإن اختص بالتمر إلا أنه يتم القول في العنب بعدم القول بالفصل.
وفيه: أولا: أن جمعا من اللغويين صرحوا بخلاف ذلك، بل عن المصباح: اجماع أهل اللغة على أن التمر اسم لليابس من تمر النخل كالزبيب من ثمر الكرم.
وثانيا: أن ذلك لو تم بحسب اللغة لم يتم بحسب العرف العام، فإن ظاهرهم عدم تسمية البسر تمرا.
وعن المصنف ره في المختلف: الاعتراف بعدم تسمية البسر تمرا في العرف، والعرف العام مقدم على اللغة عند جمهور المحققين.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيح سليمان بن خالد: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (1). ونحوه خبر الحلبي (2).
وتقريب الاستدلال بهما من وجهين: الأول: إن المقدر فيهما بدلالة الاقتضاء ثمرة النخل وهي تعم البسر.
الثاني: إن ذيلهما يدل على ثبوت الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوسق لو قدر زبيبا فيتم فيما عداه بعدم القول بالفصل.
ولكن يرد على الأول: إن تلك الجملة من الخبرين مسوقة لبيان شرطية