____________________
يصح التمسك به على القول بثبوته في جميع المذكورات.
فالأظهر: عدم الثبوت اقتصارا فيما خالف القواعد على المقدار المتيقن.
الرابع بنفسه إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين كما عن الفاضلين والشهيد وغيرهم؟ وجهان.
قد استدل للثاني: بمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي، وباطلاق قوله عليه السلام في صحيح (1) سعد المتقدم إذا ما صرم وإذا خرص، وباطلاق قوله عليه السلام في صحيحه (2) الآخر إذا خرصه أخرج زكاته.
ولكن يرد على الأول: أن العلم بعدم الخصوصية غير حاصل، وعلى الخبرين:
أن اطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر، فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو خرص الساعي.
فالأظهر: عدم الثبوت اقتصارا فيما خالف القواعد على المقدار المتيقن.
الرابع بنفسه إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين كما عن الفاضلين والشهيد وغيرهم؟ وجهان.
قد استدل للثاني: بمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي، وباطلاق قوله عليه السلام في صحيح (1) سعد المتقدم إذا ما صرم وإذا خرص، وباطلاق قوله عليه السلام في صحيحه (2) الآخر إذا خرصه أخرج زكاته.
ولكن يرد على الأول: أن العلم بعدم الخصوصية غير حاصل، وعلى الخبرين:
أن اطلاقهما وارد في مقام بيان حكم آخر، فيتعين الاقتصار على المتيقن وهو خرص الساعي.