____________________
أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وأنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به، فجال فكري والله لهم فقلت له: يا أبه إنهم إن سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال: يا بني حق أحب الله من يظهره (1). ونحوهما غيرهما. ومنها ما يدل على عدم جواز الاحتساب: وهو صحيح زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال ظلموكم - أموالكم وإنما الصدقة لأهلها (2).
وقد جمع الشيخ ره بينهما بحمل الثانية على الاستحباب.
وفيه: أن ذلك يتم لو كان من الجمع العرفي وضابطه فرض المتعارضين صادرين في مجلس واحد من متكلم واحد، ومع ذلك يرى العرف أحدهما قرينة على الآخر، وفي المقام إذا جمعنا قوله عليه السلام نعم في جواب أيحتسب وقوله عليه السلام لا) في جواب أيجزي لا سيما مع تذييله بقوله: إنما هؤلاء قوم ظلموكم... الخ، لا ريب في أن العرف يرونهما متهافتين ولا يرون الأول قرينة على الثاني فهذا ليس جمعا عرفيا، وعن الحدائق: حملها على ما إذا تمكن من عدم الاعطاء ومع ذلك أعطاها، واستظهره من سياق الصحيح، ولعل منشأ استظهاره قوله فنعطيهم وهو كما ترى فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع الثانية لأشهريتها فتوى، ويعضدها عموم ما دل على وجوب الزكاة على المخالف إذا استبصر معللا بأنه وضعها في غير موضعها وأن موضعها أهل الولاية.
وقد جمع الشيخ ره بينهما بحمل الثانية على الاستحباب.
وفيه: أن ذلك يتم لو كان من الجمع العرفي وضابطه فرض المتعارضين صادرين في مجلس واحد من متكلم واحد، ومع ذلك يرى العرف أحدهما قرينة على الآخر، وفي المقام إذا جمعنا قوله عليه السلام نعم في جواب أيحتسب وقوله عليه السلام لا) في جواب أيجزي لا سيما مع تذييله بقوله: إنما هؤلاء قوم ظلموكم... الخ، لا ريب في أن العرف يرونهما متهافتين ولا يرون الأول قرينة على الثاني فهذا ليس جمعا عرفيا، وعن الحدائق: حملها على ما إذا تمكن من عدم الاعطاء ومع ذلك أعطاها، واستظهره من سياق الصحيح، ولعل منشأ استظهاره قوله فنعطيهم وهو كما ترى فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما، والترجيح مع الثانية لأشهريتها فتوى، ويعضدها عموم ما دل على وجوب الزكاة على المخالف إذا استبصر معللا بأنه وضعها في غير موضعها وأن موضعها أهل الولاية.