____________________
ومنها: نصوص (1) الخرص على المالك، إذ الخرص على ما صرح به الأصحاب إنما يكون في حال البسرية والعنبية.
وفيه: أولا: أنه يمكن أن يكون مختصا بما كان تمرا على النخل.
وثانيا: إن الغرض من الخرص إنما هو اسقاط قول المالك لو ادعى في حال التمرية النقصان أو التلف أو نحوهما لا تحديد زمان الوجوب، مع أنه لم يثبت كون خرص مبعوث النبي صلى الله عليه وآله مبتنيا على خرص تمام الثمرة، فيجوز أن يكون بخرص المقدار المتعارف بقائه إلى أن يصير تمرا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كان إذا بعث الخارص قال: خففوا على الناس فإن المال مال العرية والواطئة والآكلة.
ومنها: صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال عليه السلام: إذا ما صرم وإذا خرص (2).
وقد صرح الأصحاب بأن زمان الخرص من حين بدو الصلاح.
وفيه: أولا: أنه لا ظهور للخبر في وروده في مقام بيان وقت تعلق الزكاة، ويمكن وروده في مقام بيان وقت الاخراج.
وثانيا: أنه عطف الخرص على الصرم بالواو، وظاهره كون وقتهما جميعا وقت الوجوب، وأقرب المحامل بعد عدم إرادة ذلك أن يحمل على إرادة أن وقت الوجوب هو وقت الصرم إن صرم وإلا يخرص على صاحبه فتجب عليه الزكاة حينئذ فلا بد من
وفيه: أولا: أنه يمكن أن يكون مختصا بما كان تمرا على النخل.
وثانيا: إن الغرض من الخرص إنما هو اسقاط قول المالك لو ادعى في حال التمرية النقصان أو التلف أو نحوهما لا تحديد زمان الوجوب، مع أنه لم يثبت كون خرص مبعوث النبي صلى الله عليه وآله مبتنيا على خرص تمام الثمرة، فيجوز أن يكون بخرص المقدار المتعارف بقائه إلى أن يصير تمرا، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كان إذا بعث الخارص قال: خففوا على الناس فإن المال مال العرية والواطئة والآكلة.
ومنها: صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام:
عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال عليه السلام: إذا ما صرم وإذا خرص (2).
وقد صرح الأصحاب بأن زمان الخرص من حين بدو الصلاح.
وفيه: أولا: أنه لا ظهور للخبر في وروده في مقام بيان وقت تعلق الزكاة، ويمكن وروده في مقام بيان وقت الاخراج.
وثانيا: أنه عطف الخرص على الصرم بالواو، وظاهره كون وقتهما جميعا وقت الوجوب، وأقرب المحامل بعد عدم إرادة ذلك أن يحمل على إرادة أن وقت الوجوب هو وقت الصرم إن صرم وإلا يخرص على صاحبه فتجب عليه الزكاة حينئذ فلا بد من