فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٧ - الصفحة ١٧٢

____________________
هذا فيما إذا كان الظلم عاما، وأما إذا كان شخصيا فصدق مؤونة الزرع عليه مشكوك فيه، وعليه فإن أخذ من نفس الغلة يكون ذلك من قبيل غصب العين الزكوية الذي لا ضمان فيه للزكاة، وإن أخذ من غيرها فالأحوط الضمان. فتدبر فإن صدق المؤونة عليه أشبه، والاحتياط سبيل النجاة.
الثالث: لا اشكال عندنا في أن ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة لا يجزي عن الزكاة، وعن الغنية والتذكرة: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له الخبران المتقدمان، وبإزائهما نصوص تدل على جواز الاحتساب وأنه لا يجب الزكاة بعده: كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام: عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال (ع):
لا (1) ونحوه غيره.
ولكن لاعراض الأصحاب عنها لا بد من طرحها أو حملها على التقية أو حملها على ما لا ينافي النصوص المتقدمة.
الرابع: أن ما يأخذه المخالف باسم الزكاة هل يجزي عن الزكاة أم لا؟ قولان:
ذهب إلى كل جماعة، ومنشأهما اختلاف النصوص:
فمنها ما يدل على جواز الاحتساب: كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال:
نعم إن شاء (2).
وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: إن

(1) الوسائل - باب 10 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 2.
(2) الوسائل - باب 30 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1.
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 166 169 170 172 173 174 177 178 179 ... » »»
الفهرست