____________________
أن يكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم.
ومنها: صحيحه الآخر عن العنب هل عليه زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال عليه السلام: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (1).
وفيه: أولا: إن ظاهره المفروغية عن عدم وجوب الزكاة قبل إن يصير عنبا وهو خلاف المشهور.
وثانيا: إن في بعض النسخ الواو بدل أو فيكون السؤال عن استحباب اخراج الزكاة قبل زمان وجوبها ويكون الجواب ظاهرا في ذلك.
وثالثا: أنه بعد ما لا كلام في عدم العمل بظاهره وهو تعليق الحكم على الخرص يحتمل أن يكون ذلك كناية عن العنب الذي يبقيه ولا يكون معد للأكل، فإن بعض أقسامه معد للأكل وبعضا آخر للبقاء وصيرورته زبيبا، فهو كناية عن الثاني، فلا دلالة فيه على تعلقه بعنوان العنب.
ورابعا: أنه يحتمل أن يكون الخرص بالحاء المهملة من حرص المرعى إذا لم يترك منه شيئا، ويكون ذلك كناية عن صرمه زبيبا.
ومنها: خبر أبي بصير: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.
وفيه: أولا: أنه مما لم يعمل به أحد لجعله النصاب وسقين.
وثانيا: أنه غير متعرض إلا لبيان النصاب، فلا اطلاق له من الجهة الأخرى كي يتمسك به.
وثالثا: أنه يدل على وجوبها في العنب دون الحصرم.
ومنها: صحيحه الآخر عن العنب هل عليه زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال عليه السلام: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (1).
وفيه: أولا: إن ظاهره المفروغية عن عدم وجوب الزكاة قبل إن يصير عنبا وهو خلاف المشهور.
وثانيا: إن في بعض النسخ الواو بدل أو فيكون السؤال عن استحباب اخراج الزكاة قبل زمان وجوبها ويكون الجواب ظاهرا في ذلك.
وثالثا: أنه بعد ما لا كلام في عدم العمل بظاهره وهو تعليق الحكم على الخرص يحتمل أن يكون ذلك كناية عن العنب الذي يبقيه ولا يكون معد للأكل، فإن بعض أقسامه معد للأكل وبعضا آخر للبقاء وصيرورته زبيبا، فهو كناية عن الثاني، فلا دلالة فيه على تعلقه بعنوان العنب.
ورابعا: أنه يحتمل أن يكون الخرص بالحاء المهملة من حرص المرعى إذا لم يترك منه شيئا، ويكون ذلك كناية عن صرمه زبيبا.
ومنها: خبر أبي بصير: لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا.
وفيه: أولا: أنه مما لم يعمل به أحد لجعله النصاب وسقين.
وثانيا: أنه غير متعرض إلا لبيان النصاب، فلا اطلاق له من الجهة الأخرى كي يتمسك به.
وثالثا: أنه يدل على وجوبها في العنب دون الحصرم.