____________________
ومنها: أنه لو كانت الزكاة مقصورة على التمر والزبيب لأدى ذلك إلى ضياع الزكاة لامكان احتيالهم بجعل العنب والرطب دبسا وخلا، وهو كما ترى.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على المشهور لا يدل عليه.
وقد جعل سيد العروة تبعا لأبي علي والمدارك المعيار صدق العنب، والظاهر أن مدركهم صحيحا سعد وسليمان بن خالد المتقدمان، وقد عرفت ما فيهما.
فالأظهر: أن المدار على صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر والزبيب للنصوص الحاصرة للزكاة فيما أنبتت الأرض في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وما ذكرناه من الخلاف إنما هو في وقت تعلق وجوب الزكاة، وأما المناط في اعتبار النصاب فلا كلام بينهم في أنه اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد اليبس والجفاف فلا زكاة.
وعن المصنف ره في المنتهى والتذكرة: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له في خصوص العنب صحيح سليمان بن خالد المتقدم: والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا (1).
فراجع ما ذكرناه فيه ويتم في غيره بعدم الفصل.
فتحصل: أن شيئا مما استدل به على المشهور لا يدل عليه.
وقد جعل سيد العروة تبعا لأبي علي والمدارك المعيار صدق العنب، والظاهر أن مدركهم صحيحا سعد وسليمان بن خالد المتقدمان، وقد عرفت ما فيهما.
فالأظهر: أن المدار على صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر والزبيب للنصوص الحاصرة للزكاة فيما أنبتت الأرض في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وما ذكرناه من الخلاف إنما هو في وقت تعلق وجوب الزكاة، وأما المناط في اعتبار النصاب فلا كلام بينهم في أنه اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد اليبس والجفاف فلا زكاة.
وعن المصنف ره في المنتهى والتذكرة: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له في خصوص العنب صحيح سليمان بن خالد المتقدم: والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا (1).
فراجع ما ذكرناه فيه ويتم في غيره بعدم الفصل.