____________________
أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا. وقريب منه الآخر والمستفاد منهما: أن ما يسقى بعلاج موضوع لنصف العشر وما يسقى بغير علاج موضوع للعشر، وهذا العنوان العام وإن لم يؤخذ في سائر النصوص وإنما ذكرت الأمثلة الخاصة فيها إلا أنها لا تنافي هذين الصحيحين ولا تصلح قرينة لحمل اطلاق عنوان العام على الغالب كي يكون المدار على الأمثلة المذكورة، وعلى ذلك فالضابط ما يعالج وما لا يعالج، فما يسقى بعلاج من الأسباب المستحدثة موضوع لنصف العشر.
هذا ما يستفاد من الأخبار، وأما كلمات الأصحاب فالضابط التي ذكر فيها هو احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه، وهذا ينطبق على ما يستفاد من الأخبار.
ثم إن النصاب الذي حددناه إنما هو من ناحية أقل الحد وإلا فكل ما زاد) تجب فيه الزكاة (بالحساب وإن قل) أي فيما يسقى بعلاج نصف العشر. وفيما يسقى بغير علاج العشر بلا خلاف في ذلك. ويشهد له اطلاق النصوص الدالة على أن فيما أنبتت الأرض من الغلات الأربع إذا بلغ خمسة أوساق الزكاة (1).
هذا ما يستفاد من الأخبار، وأما كلمات الأصحاب فالضابط التي ذكر فيها هو احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه، وهذا ينطبق على ما يستفاد من الأخبار.
ثم إن النصاب الذي حددناه إنما هو من ناحية أقل الحد وإلا فكل ما زاد) تجب فيه الزكاة (بالحساب وإن قل) أي فيما يسقى بعلاج نصف العشر. وفيما يسقى بغير علاج العشر بلا خلاف في ذلك. ويشهد له اطلاق النصوص الدالة على أن فيما أنبتت الأرض من الغلات الأربع إذا بلغ خمسة أوساق الزكاة (1).