____________________
وبقرينة السياق يكون هذا هو المراد من قوله يترك للحارس، مضافا إلى ظهور قوله عليه السلام في الخبر الأول يترك للحارس قدرا معلوما في الاستثناء من جهة أنه لو لم يكن المقصود ذلك لما كان للتصريح به فائدة لمعلومية لزوم أداء أجرته المعينة.
فالحق أن يورد عليه باختصاص الخبرين بالمؤونة اللاحقة، وفي التعدي عنها إلى السابقة كلام قد تقدم في سابقه.
التاسع: قوله عليه السلام في حسن أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر عليه السلام: وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (1).
وتقريب الاستدلال به من وجهين: أحدهما: ما عن الشيخ ره من أن ظاهر الخبر اخراج العشر بعد المقاسمة، ولما كانت المقاسمة مع السلطان كسائر الشركاء بعد اخراج المؤونة على ما هو قضية عادة الناس، فلا جرم يكون اخراج العشر بعد اخراج المؤن أيضا على حسب استمرار العادة.
وفيه: أنه لم يثبت كون العادة جارية على اخراج المؤونة قبل مقاسمة السلطان.
ثانيهما: ما عن المحقق القمي ره من أن الظاهر من قوله يحصل في يدك ما يصير مملوكا له ويعود إليه وما يقابل المؤونة ليس مما حصل في يده ضرورة ظهوره في حصوله في يده بحيث لم يكن خارجا عنه.
وفيه: أن الظاهر من الخبر ما وصل إليه بعد المقاسمة، وهو يصدق على المجموع من دون اخراج المؤن.
وقد استدل لهذا القول بوجوه أخر واضحة المناقشة لا حاجة إلى ذكرها.
فالحق أن يورد عليه باختصاص الخبرين بالمؤونة اللاحقة، وفي التعدي عنها إلى السابقة كلام قد تقدم في سابقه.
التاسع: قوله عليه السلام في حسن أبي بصير ومحمد عن أبي جعفر عليه السلام: وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (1).
وتقريب الاستدلال به من وجهين: أحدهما: ما عن الشيخ ره من أن ظاهر الخبر اخراج العشر بعد المقاسمة، ولما كانت المقاسمة مع السلطان كسائر الشركاء بعد اخراج المؤونة على ما هو قضية عادة الناس، فلا جرم يكون اخراج العشر بعد اخراج المؤن أيضا على حسب استمرار العادة.
وفيه: أنه لم يثبت كون العادة جارية على اخراج المؤونة قبل مقاسمة السلطان.
ثانيهما: ما عن المحقق القمي ره من أن الظاهر من قوله يحصل في يدك ما يصير مملوكا له ويعود إليه وما يقابل المؤونة ليس مما حصل في يده ضرورة ظهوره في حصوله في يده بحيث لم يكن خارجا عنه.
وفيه: أن الظاهر من الخبر ما وصل إليه بعد المقاسمة، وهو يصدق على المجموع من دون اخراج المؤن.
وقد استدل لهذا القول بوجوه أخر واضحة المناقشة لا حاجة إلى ذكرها.