____________________
كان غائبا لم يزكه (1). ونحوهما موثق إسحاق (2) -.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في الغائب بين تمكنه من التصرف فيما خلف بنفسه، أو تمكن وكيله منه، وبين عدم التمكن.
ويمكن أن يستشهد له مضافا إلى ذلك بأن من دفع المال إلى الغير لينفقه في نفقته وغاب عنه خرج عرفا عن مصداق كونه عنده المعتبر في تعلق الزكاة، ولكن مع ذلك الالتزام بالسقوط مع تمكنه من التصرف فيما خلف غير خال عن الاشكال، إذ عدم صدق عنده في هذا المورد قد عرفت في مسألة عدم وجوب الزكاة في المال الغائب ما فيه، والنسبة بين هذه النصوص وبين موثق زرارة المتقدم في تلك المسألة فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة (3) الدال على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف عموم من وجه، وحيث إن دلالة كل منهما على حكم المجمع بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى عموم أدلة الزكاة والاحتياط سبيل النجاة.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في الغائب بين تمكنه من التصرف فيما خلف بنفسه، أو تمكن وكيله منه، وبين عدم التمكن.
ويمكن أن يستشهد له مضافا إلى ذلك بأن من دفع المال إلى الغير لينفقه في نفقته وغاب عنه خرج عرفا عن مصداق كونه عنده المعتبر في تعلق الزكاة، ولكن مع ذلك الالتزام بالسقوط مع تمكنه من التصرف فيما خلف غير خال عن الاشكال، إذ عدم صدق عنده في هذا المورد قد عرفت في مسألة عدم وجوب الزكاة في المال الغائب ما فيه، والنسبة بين هذه النصوص وبين موثق زرارة المتقدم في تلك المسألة فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة (3) الدال على وجوب الزكاة مع التمكن من التصرف عموم من وجه، وحيث إن دلالة كل منهما على حكم المجمع بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى عموم أدلة الزكاة والاحتياط سبيل النجاة.