____________________
السلطان ومؤونة العمارة والقرية أخرج منه العشر (1).
وفيه: أن الفقه الرضوي ليس بحجة، مضافا إلى اختلاف نسخه في المقام، مع اجمال متنه.
السادس: قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (2).
وقوله تعالى (خذ العفو) (3).
والعفو: هو الزائد عن المؤونة.
وفيه: أولا: أن الظاهر من الآيتين أخذ الزائد لا أخذ عشره أو نصف عشره، فلا ربط لهما بالمقام.
وثانيا: إن محل البحث مؤونة الزرع لا مؤونة المالك لعدم استثنائها قطعا.
السابع: إن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهما بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، فإذا ثبت ذلك في المؤن المتأخرة ثبت في المتقدمة بعدم القول بالفصل.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن تعلق الزكاة بالمال ليس على وجه الشركة.
وثانيا: إن الاجماع المركب أي القول بعدم الفصل غير ثابت، بل بما أن اخراج المؤونة إنما يكون حينئذ من جهة اقتضاء الأمانة بقائها ذلك لا مورد للقول بعدم الفصل، إذ استثناء ذلك ليس لأجل كونها مؤونة بل من جهة أخرى منطبقة عليها غير ثابتة في غيرها. فتدبر فإنه دقيق.
وفيه: أن الفقه الرضوي ليس بحجة، مضافا إلى اختلاف نسخه في المقام، مع اجمال متنه.
السادس: قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (2).
وقوله تعالى (خذ العفو) (3).
والعفو: هو الزائد عن المؤونة.
وفيه: أولا: أن الظاهر من الآيتين أخذ الزائد لا أخذ عشره أو نصف عشره، فلا ربط لهما بالمقام.
وثانيا: إن محل البحث مؤونة الزرع لا مؤونة المالك لعدم استثنائها قطعا.
السابع: إن النصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهما بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، فإذا ثبت ذلك في المؤن المتأخرة ثبت في المتقدمة بعدم القول بالفصل.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن تعلق الزكاة بالمال ليس على وجه الشركة.
وثانيا: إن الاجماع المركب أي القول بعدم الفصل غير ثابت، بل بما أن اخراج المؤونة إنما يكون حينئذ من جهة اقتضاء الأمانة بقائها ذلك لا مورد للقول بعدم الفصل، إذ استثناء ذلك ليس لأجل كونها مؤونة بل من جهة أخرى منطبقة عليها غير ثابتة في غيرها. فتدبر فإنه دقيق.