____________________
في موارد الشك، وهو يبتني على وجود هذا النحو من العموم أو الاطلاق وعلى كون المورد من موارد التمسك بالعام.
أما الأول: فالظاهر وجوده وهو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة:
ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر الحديث (1).
وأما الثاني: فالظاهر عدم كونه مرجعا لا لما قيل من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه يرد عليه: أن محل الكلام موارد الشك من جهة عدم تبين موضوع الحكم واجمال مفهوم المخصص، ولا لما قيل من أن المخصص المجمل إذا كان متصلا يسري اجماله إلى العام فلا يجوز التمسك به، فإنه يرد عليه: أن ما اتصل بهذا العام ليس مجملا حيث إنه قال (عليه السلام) بعد ذلك: (وما كان يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وإنما الاجمال لو كان فإنما هو في الضابط الكلي المستفاد من سائر النصوص، بل لأن هذا العام نوع في نفس هذا الخبر إلى نوعين وقسم إلى قسمين، فإنه (عليه السلام) بعد ما نقلناه من المخصص قال: وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وفي مثل ذلك لا يجوز التمسك بالعام، فإن هذا النحو من التنويع والتخصيص يكشف عن إرادة نوع خاص من العام و لا يبقي للعام ظهور في العموم فلا يصح التمسك به في موارد الشك فتدبر.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن الضابط المستفاد من النصوص هو ما تضمنه الصحيحان: أحدهما: صحيح زرارة وبكير عن الباقر (عليه السلام) المتقدم: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر
أما الأول: فالظاهر وجوده وهو قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة:
ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر الحديث (1).
وأما الثاني: فالظاهر عدم كونه مرجعا لا لما قيل من أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإنه يرد عليه: أن محل الكلام موارد الشك من جهة عدم تبين موضوع الحكم واجمال مفهوم المخصص، ولا لما قيل من أن المخصص المجمل إذا كان متصلا يسري اجماله إلى العام فلا يجوز التمسك به، فإنه يرد عليه: أن ما اتصل بهذا العام ليس مجملا حيث إنه قال (عليه السلام) بعد ذلك: (وما كان يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر وإنما الاجمال لو كان فإنما هو في الضابط الكلي المستفاد من سائر النصوص، بل لأن هذا العام نوع في نفس هذا الخبر إلى نوعين وقسم إلى قسمين، فإنه (عليه السلام) بعد ما نقلناه من المخصص قال: وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وفي مثل ذلك لا يجوز التمسك بالعام، فإن هذا النحو من التنويع والتخصيص يكشف عن إرادة نوع خاص من العام و لا يبقي للعام ظهور في العموم فلا يصح التمسك به في موارد الشك فتدبر.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن الضابط المستفاد من النصوص هو ما تضمنه الصحيحان: أحدهما: صحيح زرارة وبكير عن الباقر (عليه السلام) المتقدم: ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر