____________________
الثامن: قول أبي جعفر عليه السلام في حسن الفضلاء في تفسير قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده): وهذا من الصدقة، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة حتى يفرغ، ولا يترك ويعطي للحارث أجرا معلوما، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه (1) وقريب منه ما في حسن محمد بن مسلم.
وهما وإن اختصا بمؤونة الحارس إلا أنه يتم في الجميع لما عن المصنف ره في المنتهى من عدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيرها، مضافا إلى عموم التعليل.
وأورد عليه: بأنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس إنما هو المؤونة ومن باب الأجرة، بل من الجائز أن يكون ذلك حقا استحبابيا أو وجوبيا غير أجرته، بل قد يدعي أنه الظاهر وإلا لقال عليه السلام: ويترك للمالك المقدار المساوي لما عينه للحارس قليلا كان أو كثيرا من عين الغلة أو من غيرها كما لا يخفى، ولذلك رواها الكليني في الكافي في باب حق الحصاد والجذاذ.
مع أن غاية ما يستفاد من الخبرين ترك هذا القدر للحارس لا أنه لا يزكي ذلك، فيمكن أن يكون المراد أنه كما يخرج الحصاد أو العشر كذلك للحارس أيضا من غير تعرض لاخراج العشر منه وعدمه، بل لا دلالة ولا اشعار في الرواية الأولى إلى كون الترك لعدم اخراج العشر أصلا. وهذان الايرادان ذكرهما صاحب المستند وتبعه غيره.
ولكن يمكن دفعهما بأن الخبر الثاني ظاهر في الاستثناء وعدم تعلق الزكاة، فإن قوله عليه السلام يترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان ظاهر الدلالة على نفي الزكاة عنهما،
وهما وإن اختصا بمؤونة الحارس إلا أنه يتم في الجميع لما عن المصنف ره في المنتهى من عدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيرها، مضافا إلى عموم التعليل.
وأورد عليه: بأنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس إنما هو المؤونة ومن باب الأجرة، بل من الجائز أن يكون ذلك حقا استحبابيا أو وجوبيا غير أجرته، بل قد يدعي أنه الظاهر وإلا لقال عليه السلام: ويترك للمالك المقدار المساوي لما عينه للحارس قليلا كان أو كثيرا من عين الغلة أو من غيرها كما لا يخفى، ولذلك رواها الكليني في الكافي في باب حق الحصاد والجذاذ.
مع أن غاية ما يستفاد من الخبرين ترك هذا القدر للحارس لا أنه لا يزكي ذلك، فيمكن أن يكون المراد أنه كما يخرج الحصاد أو العشر كذلك للحارس أيضا من غير تعرض لاخراج العشر منه وعدمه، بل لا دلالة ولا اشعار في الرواية الأولى إلى كون الترك لعدم اخراج العشر أصلا. وهذان الايرادان ذكرهما صاحب المستند وتبعه غيره.
ولكن يمكن دفعهما بأن الخبر الثاني ظاهر في الاستثناء وعدم تعلق الزكاة، فإن قوله عليه السلام يترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان ظاهر الدلالة على نفي الزكاة عنهما،