فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. " وعقد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الأمان للمشركين عام الحديبية.
فإذا ثبت جوازه نظر، فإن كان العاقد الإمام جاز أن يعقده لأهل الشرك كلهم في جميع البقاع والأماكن، لأن إليه النظر في مصالح المسلمين، وهذا من ذلك. وإن كان العاقد خليفة الإمام على إقليم فإنه يجوز أن يعقد لمن يليه من الكفار دون جميعهم، لأن إليه النظر في ذلك دون غيرها.
وإن كان العاقد آحاد المسلمين جاز أن يعقد لآحادهم والواحد والعشرة. ولا يجوز أن يعقد لأهل بلد عام ولا لأهل إقليم، لأنه ليس له النظر في مصالح المسلمين.
فإذا ثبت جوازه لآحاد المسلمين فإن كان العاقد حرا مكلفا جاز بلا خلاف، وإن كان عبدا صح، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون - وفيه خلاف - لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" يسعى بذمتهم أدناهم. " وأدناهم: عبيدهم.
وأما المرأة فيصح أمانها بلا خلاف، لأن أم هاني بنت أبي طالب أجارت رجلا من المشركين يوم فتح مكة فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمانها وقال: أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت.
والصبي والمجنون لا يصح أمانهما لأنهما غير مكلفين. " (1) 7 - وفي الشرائع:
" ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب، ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم. وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز على (عليه السلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون. وقيل: لا، وهو الأشبه. وفعل على (عليه السلام) قضية في واقعة فلا يتعدى.
والإمام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها. ويجب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. " (2)