7 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. وذلك جائز بدليل قول الله - تعالى -: " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. " وقال سبحانه -: " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. " وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين. ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف، فيهادنهم حتى يقوى المسلمون... " (1) 8 - وفي التذكرة:
" ويشترط في صحة عقد الذمة أمور أربعة:
الأول: أن يتولاه الإمام أو من يأذن له، لأنه من الأمور العظام...
الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إما لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوتهم، وإما لرجاء إسلام المشركين، وإما لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام. ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين، بأن يكون في المسلمين قوة وفي المشركين ضعف ويخشى قوتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال، لم تجز له مهادنتهم...
والثالث: أن يخلو العقد من شرط فاسد - وهو حق كل عقد - فإن عقدها الإمام على شرط فاسد مثل أن يشترط رد النساء أو مهورهن أو رد السلاح المأخوذ منهم أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك... فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة...
الرابع: المدة، ويجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها. " (2) أقول: فهذا بحث بسيط إجمالي عن مسألتي الأمان والهدنة، وقد عرفت أن محل بحثهما التفصيلي كتاب الجهاد من الفقه، فراجع.