" فإذا احتبس المبيع ومست الحاجة إليه من الناس ولم يبعه أجبر على البيع دون السعر. " (1) 6 - وفي السرائر:
" ومتى ضاق على الناس الطعام ولم يوجد إلا عند من احتكره كان على السلطان و الحكام من قبله أن يجبره على بيعه ويكرهه عليه. " (2) 7 - وفي الشرائع:
" ويجبر المحتكر على البيع. " (3) ومثله في المختصر. (4) 8 - وفي القواعد:
" ويجبر على البيع لا التسعير على رأي. " (5) 9 - وفي الدروس:
" فيجبر على البيع حينئذ. " (6) إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب.
10 - وفي الحدائق:
" لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر المحتكرين على البيع، وعليه تدل جملة من الأخبار المتقدمة. " (7) 11 - وفي الجواهر:
" وكيف كان فقد قيل: لا خلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين] يجبر المحتكر على البيع [، بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين. " (8)