فلا اعتراض لأحد عليه. " (1) 3 - وفيه أيضا:
" فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه. " (2) 4 - وفي الغنية:
" ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص. " (3) 5 - وفي الشرائع:
" ولا يسعر عليه. وقيل: يسعر. والأول أظهر. " (4) 6 - وفي المختصر:
" وهل يسعر عليه؟ الأصح، لا. " (5) 7 - وفي القواعد:
" ويجبر على البيع، لا التسعير على رأي. " (6) 8 - ولكن في المقنعة:
" وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها. " (7) 9 - وفي وسيلة ابن حمزة:
" أجبر على البيع دون السعر إلا إذا تشدد. وإن خالف أحد في السوق بزيادة أو نقصان لم يعترض عليه. " (8) 10 - وفي الدروس: