العجم ونحو ذلك. بل والسوابق الحسنة والفضائل العلمية والقربات عند الله - تعالى - أيضا لا توجب التفضيل في العطايا الملحوظ فيها رفع الحاجة في المعيشة، بل فضائلهم بينهم وبين الله كما في الخبر الآتي. نعم، كثرة الحاجة والعائلة تكون ملاكا للتفضيل في ذلك.
وأما استخدام الأشخاص وإستيجارهم لأعمال خاصة فهو تابع لقيمة العمل في المجتمع. وقيمة الأعمال والتخصصات لا محالة تختلف حسب الأصقاع والأزمنة كما هو واضح. فاللازم فيه إعطاء كل ذي حق حقه حتى تنتظم الأمور.
6 - وفي الوسائل عن الشيخ بسنده، عن حفص بن غياث، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - وسئل عن قسم بيت المال - فقال: " أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحد، لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص. قال: وهذا هو فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بدو أمره. وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت، وإنما ورثوا برحمهم، وكذلك كان عمر يفعله. " (1) 7 - وفي نهج البلاغة من كلام له (عليه السلام) كلم به عبد الله بن زمعة وهو من شيعته، وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال (عليه السلام): " إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم، فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم. " (2) 8 - وفيه أيضا من كتاب له (عليه السلام) إلى زياد بن أبيه، وهو خليفة عامله: عبد الله بن عباس على البصرة - وعبد الله عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) يومئذ عليها وعلى كور الأهواز وفارس وكرمان -: " وإني أقسم بالله قسما صادقا لئن بلغني أنك خنت من فيء