" ولا يسعر عليه إلا مع التشدد. " (1) ولعل المراد بالتشدد هو الإجحاف، كما في كلام آخرين:
11 - ففي مفتاح الكرامة هكذا:
" وفي الوسيلة والمختلف والايضاح والدروس واللمعة والمقتصر والتنقيح أنه يسعر عليه إن أجحف في الثمن، لما فيه من الإضرار المنفي. " (2) هذه بعض كلمات الفقهاء من أصحابنا.
وأما فقهاء السنة:
12 - فقال العلامة في المنتهى:
" على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع، وليس له أن يجبرهم على التسعير بل يتركهم يبيعوا كيف شاؤوا. به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي. وقال المفيد و سلار (قدس سره): للإمام أن يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد. وبه قال مالك. " (3) 13 - وفي موسوعة الفقه الإسلامي:
" نص المالكية على أن من اشترى الطعام من الأسواق واحتكره وأضر بالناس فإن الناس يشتركون فيه بالثمن الذي اشتراه به. " (4) 14 - وفيه أيضا:
" صرح الحنابلة بأن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. مثل من عنده طعام يحتاج إليه الناس في مخمصة، فإن من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل. ولو امتنع عن بيعه إلا بأكثر من سعره أخذه منه بقيمة المثل... ومن هنا ذهب كثير من الفقهاء إلى القول بأن من حق الإمام، بل من واجبه، أن يسعر السلع وأن يمنع الناس أن