وفي المقنع للصدوق:
" وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر. " (1) إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب في المسألة. وقد رأيت أن الأشياء الخاصة المذكورة في كلماتهم متخذة من الأخبار، غير الملح، فإنه غير مذكور فيها ولكن الشيخ ذكره في المبسوط وتبعه آخرون. ولعله لشدة الحاجة اليه.
وبالجملة، فالحكرة المنهي عنها عند أصحابنا على ما عرفت، كانت منحصرة في الأطعمة، أو الأقوات، أو الأشياء الخمسة أو الستة أو السبعة المذكورة. ومستندهم الأخبار المذكورة بعد حمل مطلقاتها على المقيدات منها.
وأما فقهاء السنة، فعن الرملي من فقهاء الشافعية والنووي في شرحه لصحيح مسلم في تعريف الاحتكار:
" أنه اشتراء القوت وقت الغلاء ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق. " (2) وقد عرفت نقل التذكرة أيضا عن الشافعي.
وقد مرت عبارة الشرح الكبير في فقه الحنابلة، حيث اشترط في الاحتكار المحرم ثلاثة شروط، وقال:
" الثاني: أن يكون قوتا. فأما الإدام والعسل والزيت وعلف البهائم فليس احتكاره بمحرم. " (3) فعند الشافعي وأحمد يختص الاحتكار بقوت الانسان.
نعم في سنن أبي داود قال:
" سألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. " (4) ولعله أعم من القوت. وفي بدائع الصنائع للكاشاني في فقه الحنفية: