المختصر النافع. (1) وفي القواعد:
" وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح. " (2) ومثله في المنتهى إلا أنه قال: " وقيل: والملح. " (3) وفي التذكرة مثل ما في القواعد، ثم قال:
" وتحريم الاحتكار مختص بالأقوات، منها التمر والزبيب، ولا يعم جميع الأطعمة، قاله الشافعي. " (4) وفي الدروس:
" وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما. " (5) وفي اللمعة:
" ترك الحكرة في سبعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت و الملح. " (6) هذا.
وفي المقنعة:
" والحكرة: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها. " (7) وفي الكافي لأبي الصلاح:
" ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها. " (8) و في الغنية:
" ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها. " (9)