وكيف كان، بعد الأخذ بهذه الروايات فالذي تقتضيه الصناعة الفقهية في بادئ الأمر هو تحكيمها على المطلقات السابقة وحمل المطلقات السابقة عليها.
والذي عليه مدار الفتوى لأكثر أصحابنا أيضا، هو الحصر في الأشياء الخاصة أو في الأطعمة أو الأقوات. وصرح كثير منهم بعدم جريان الحكرة في غيرها:
ففي النهاية:
" الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. ولا يكون الاحتكار في شيء سوى هذه الأجناس. " (1) وفي المبسوط:
" وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين... والأقوات التي يكون فيها الاحتكار: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن. " (2) وفي الوسيلة لابن حمزة:
" الاحتكار يدخل في ستة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح.
ولا احتكار مع فقد الحاجة. " (3) وفي السرائر:
" ونهى عن الاحتكار. والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة والشعير والتمر. و الزبيب والسمن من البيع ولا يكون الاحتكار المنهي عنه في شيء من الأقوات سوى هذه الأجناس. " (4) وفي الشرائع:
" وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح. " (5) ومثله في