والزبيب. " (1) وسند الرواية هكذا: " حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني ". وحمزة بن محمد وإن لم يوثق في كتب الرجال ولكن ربما يقال إن كثرة رواية الصدوق عنه مترضيا عليه تدل على مدحه، وبقية السند لا بأس بها.
3 - ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. " (2) وأبو البختري، هو وهب بن وهب. وقالوا في حقه:
" إنه ضعيف عامي المذهب وكان كذابا. " (3) 4 - وفي مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن على (عليه السلام): " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر. " (4) 5 - وفيه أيضا عن طب النبي، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " الاحتكار في عشرة، والمحتكر ملعون: البر والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت. " (5) هذه هي الأخبار الحاصرة للحكرة المنهي عنها في أشياء خاصة.
ولا يوجد في هذه الروايات الخمس صحيح أعلائي أصلا، ولا يوجد في الكتب الأربعة إلا واحدة منها. فمن حصر الحجية بالصحيح الأعلائي كصاحبي المعالم و المدارك يشكل له الأخذ بها. ومن حصرها على الكتب الأربعة يشكل له الأخذ بغير خبر غياث.