وكيف كان، فلا ظهور للصحيحة في الكراهة المصطلحة بنحو يرفع به اليد عن ظهور الروايات الكثيرة التي مرت في الحرمة الشديدة.
4 - وروى الصدوق بسنده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الحكرة فقال: " إنما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره. فإن كان في المصر طعام أو متاع (أو بياع - كا.) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل. " (1) وروى الكليني نحوه وزاد: " قال: وسألته عن الزبيب فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه " ورواه الشيخ أيضا مع الزيادة. (2) والسند صحيح لا ريب فيه. ويشبه كون هذا الحديث عين الصحيحة السابقة نقلت بالمعنى بتقديم وتأخير، كما يشهد بذلك اتحاد الراوي، والمروي عنه، والمضمون.
5 - وفي المستدرك عن دعائم الاسلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إنما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره. فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون فلا بأس به. وإن لم يوجد فإنه يكره أن يحتكر. وإنما النهي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحكرة أن رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل المدينة طعام، اشتراه كله فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال له: " يا حكيم، إياك وأن تحتكر. " (3) أقول: قوله: " وإنما النهي " عقيب قوله: " فإنه يكره " يمكن أن يستشهد به على إرادة الحرمة من قوله: " يكره "، كما لا يخفى.
فإلى هنا ذكرنا أربع طوائف من أخبار الباب، وبعضها وإن كان قاصرا سندا أو دلالة إلا أنه يوجد فيها ما يتم فيهما. مضافا إلى أن كثرتها توجب العلم بصدور