وقد مر عن الدروس قوله:
" والأظهر تحريمه مع حاجة الناس اليه. " (1) وعن القواعد قوله:
" بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره. " (2) هذه بعض الكلمات ممن ظاهره الحرمة.
وقال في المقنعة:
" والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها، وذلك مكروه. " (3) وفي المبسوط:
" وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين ولا يكون موجودا إلا عند إنسان بعينه. " (4) وبالجملة فالظاهر أن محط القولين للأصحاب كان صورة الحاجة والشدة، فراجع و تتبع كلماتهم.
وفي الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغني لابن قدامة الحنبلي:
" والاحتكار حرام لما روى أبو أمامة... والاحتكار المحرم ما جمع ثلاثة شروط:
أحدها: أن يشتري. فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. روي ذلك عن الحسن ومالك... الثاني: أن يكون قوتا. فأما الإدام والعسل و الزيت وعلف البهائم فليس احتكاره بمحرم... الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه، و لا يحصل ذلك إلا بأمرين:
أحدهما: أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار، كالحرمين والثغور، قاله أحمد.
فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكبيرة كبغداد والبصرة ومصر ونحوها لا يحرم فيها