تحقق حبس الأقوات أربعين يوما فلا محالة يتحقق الضيق والغلاء للأكثر ولو في حال الخصب. فالملاك في الاحتكار المحرم هو وقوع الناس بسببه في الضيق والشدة.
قال الشهيد في شرح اللمعة:
" ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء، وأربعين في الرخص. وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، لأنه مظنتها. " (1) هذا.
وبهذا البيان يجاب عما قد يراد من التمسك بهذه الرواية وأمثالها لنفي حرمة الاحتكار بتقريب أن الزائد على أربعين في الخصب لا يكون حراما قطعا لعدم الضيق و الشدة ومع ذلك وقع اللعن فيه، فيعلم بذلك اجتماع اللعن مع الكراهة أيضا; فلا يكون اللعن لما بعد الثلاثة أيضا دليلا على الحرمة.
2 - ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن موسى بن جعفر (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفيه: " و أما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي. ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوما. " (2) 3 - رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. " (3) 4 - وفي البحار من كتاب الأعمال المانعة من الجنة بسنده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" من احتكر فوق أربعين يوما فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام وإنه لحرام عليه. " (4) 5 - وفي مستدرك الوسائل عن طب النبي، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " من حبس طعاما يتربص به الغلاء أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ منه. " (5)