10 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك. " (1) 11 - وفيه أيضا عن إسماعيل بن أمية، قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر؟ قال: يقتل القاتل، ويحبس الممسك. " وعن جابر، عن عامر، عن على (عليه السلام): " أنه قضى بذلك. " (2) وقد أفتى أصحابنا الإمامية بمضمون هذه الأخبار:
قال في الشرائع:
" ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك يحبس أبدا. ولو نظر لهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه، أي تفقأ. " (3) وفي الجواهر ذيل المسألة الأولى بقوله:
" بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة. " وذيل المسألة الثانية بقوله:
" للإجماع في محكى الخلاف، ولخبر السكوني. " (4) وأما فقهاء السنة ففيهم خلاف:
قال الشيخ في الخلاف (المسألة 36 من كتاب الجنايات):
" روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله: أن على القاتل القود، و على الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، وبه قال ربيعة.
وقال الشافعي: إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم وعليه التعزير. وروى