ذلك عن على (عليه السلام). وإليه ذهب أهل العراق: أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: إن كان متلاعبا لا شئ عليه، وإن كان للقتل فعليهما القود معا كما لو اشتركا في قتله.
دليلنا إجماع الطائفة وأخبارهم، لأنهم ما رووا خلافا لما بيناه، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " يقتل القاتل ويصبر الصابر. " قال أبو عبيد: معناه: يحبس الحابس; فإن المصبور: المحبوس. " (المسألة 37):
" إذا كان معهم ردء ينظر لهم فإنه يسمل عينه ولا يجب عليه القتل. وقال أبو حنيفة:
يجب على الردء القتل دون الممسك. وقال مالك: يجب على الممسك دون الردء على ما حكيناه. وقال الشافعي: لا يجب القود إلا على المباشر دون الممسك والردء. دليلنا ما قدمناه في المسألة الأولى سواء. " (1) وفي المغنى لابن قدامة الحنبلي - بعد قول الخرقي:
" وإذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت " - قال ما ملخصه: " لا خلاف أن القاتل يقتل. وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، وإن أمسكه له ليقتله فاختلفت الرواية فيه عن أحمد; فروي عنه أنه يحبس حتى يموت، وهذا قول عطاء وربيعة وروى ذلك عن على (عليه السلام). وروى عن أحمد أنه يقتل أيضا، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يعاقب ويأثم و لا يقتل.
ولنا ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إذا أمسك الرجل و قتله الآخر يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك. " ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. " (2) هذا.