ليلا من منزله، أو لأن الحاكم يعزره بما يراه صلاحا.
5 - وقد مر في بحث المرتدة صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. " (1) 6 - وفي المستدرك، عن الجعفريات بسنده، عن على (عليه السلام): " أنه اتي برجلين أمسك أحدهما وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما الذي أمسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت. " (2) 7 - وفيه أيضا، عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه قضى في رجل قتل رجلا، وآخر يمسكه للقتل، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم أحد، فقضى بأن يقتل القاتل، و أن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد ويخلد في السجن ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا، ويسمل عينا الذي كان ينظر لهما. " (3) 8 - وفيه أيضا، عن كتاب درست بن أبي منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: احبسوه احبسوه، قال: فحبسه رجل، وأدركه فقتله، قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يحبس الممسك حتى يموت، كما حبس المقتول على الموت. " (4) 9 - وفيه أيضا، عن البحار، عن كتاب مقصد الراغب: " قضى على (عليه السلام) في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله، ورجل ينظر، فقضى بقتل القاتل، وقلع عين الذي نظر و لم يعنه، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات. " (5) هذا.