دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٥٣٤
السجون متفرغين، وأن يتمتعوا بحقوق موظفي الدولة المدنيين وتكون رواتبهم كافية نظرا لعملهم الشاق.
القاعدة 47: أوجبت كون موظفي السجن بمستوى ثقافي وذهني لائق، على أن يجتازوا تدريبا عاما وتخصصا قبل توظيفهم، وأن يحافظوا على هذا المستوى ويعملوا لرفعه أثناء الخدمة.
القاعدة 48: أوجبت على موظفي السجون أن يكونوا قدوة حسنة لمسجونين في سلوكهم.
القاعدة 49: أوجبت ضم أخصائيين بعلم النفس والاجتماع والصناعة والأمراض العقلية إلى موظفي السجون، وأن تكون خدمات هؤلاء مستديمة ويستبعد منهم من يعمل بصورة موقتة.
القاعدة 50 و 51: أوجبتا أن يكون مدير المؤسسة ذا أهلية كافية خلقيا وإداريا وتدريبا، وأن يكون عمله دائميا بالمؤسسة ويقيم بالقرب منها، وإذا عين بمؤسستين أو أكثر يجب أن يزور كلا منها بفترات متعددة، ويعين من قبله موظفا دائما يكون مسؤول عنها، وأن تكون لغته لغة غالبية المسجونين.
القاعدة 52: أوجبت في المؤسسات التي تحتاج إلى أكثر من طبيب إقامة طبيب واحد بصورة دائمية بالمؤسسة أو بقربها، أما المؤسسات الأخرى فيقوم الطبيب بزيارتها يوميا وعليه الحضور في الحالات العاجلة فورا.
القاعدة 53: أوجبت في المؤسسات التي تقبل الجنسين وضع قسم النساء بإدارة موظفة مسؤولة شخصيا عن مفاتيحه، ولا يجوز لذكور الموظفين دخول هذا القسم بدون إحدى الموظفات. وهذا الإجراء لا يمنع الموظفين الذكور كالأطباء والمدرسين من أداء واجباتهم بالمؤسسة.
القاعدة 54: منعت موظفي المؤسسات من استعمال القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو محاولة هرب السجين، أو مقاومته بدنيا، إيجابيا أو سلبيا. وإذا اضطروا لاستعمال القوة فبالقدر الضروري مع تبليغ الحادث لمدير المؤسسة فورا، كما أوجبت تدريب موظفي السجن تدريبا بدنيا خاصا لمقاومة المسجونين المعتدين، و لا يجوز للموظف حمل السلاح إلا بظروف خاصة وبشرط كونهم مدربين على استعماله.
القاعدة 55: خاصة بالتفتيش. وقد أوجبت تفتيش المؤسسات العقابية بصورة منظمة ومن قبل مفتشين مختصين، على أن يديروا المؤسسات وفقا للقوانين ويحققوا أهداف الخدمات العقابية.
القاعدة 57: اعتبرت عقوبة الحبس مؤلمة وأوصت بأن لا يزيد نظام السجن من العناء للمحبوس زيادة على ألم الحبس ما لم يكن لهذه الزيادة ما يبررها.
القاعدة 58: أوصت بتأهيل السجين للعودة للمجتمع من جديد سليما، لأن غاية السجن حماية المجتمع.
القاعدة 59: أوصت بتحقيق غاية السجن بمختلف الوسائل العلاجية والتربوية والأخلاقية وفق العلاج الفردي لكل سجين وبطريقة فردية.
القاعدة 61: أوجبت معاملة السجين باعتباره جزء من المجتمع وليس بمنبوذ منه، ويجب تجنيد المجتمع لتأهيل السجين اجتماعيا وأن يعهد لباحثين اجتماعيين بمهمة المحافظة على صلات السجين بأسرته أو بالهيئات التي تعمل على إفادته، واتخاذ الخطوات لحماية حقوق السجين المدنية وحقوقه في الضمان الاجتماعي في حدود القانون.
القاعدة 64: قررت أن واجب المجتمع لا ينتهي بالإفراج عن المسجون; فأوجبت وجود هيئات حكومية لتأهيل المسجون اجتماعيا وأوصت بعدم التحامل عليه.
القاعدة 65: أوجبت معاملة السجناء بما يخلق الرغبة في نفوسهم لأن يعيشوا في ظل القانون ويعولوا أنفسهم، و أن ينمي فيهم الشعور بالمسؤولية واحترام النفس.
القاعدة 71: أوجبت على كل سجين العمل وفق استعداده الجسمي والعقلي حسب تقرير الطبيب، وأن لا يكون طابع العمل بالسجون التعذيب والإيلام وتوفير العمل الكافي الذي يستوعب نشاط المسجونين على أن يكون العمل مما يساعدهم بعد الإفراج عنهم لكسب أرزاقهم بطرق شريفة وتوفير التدريب المهني للقادرين خصوصا صغار السن على أن يختاروا هم نوع العمل.
القاعدة 72: أوجبت كون نظام العمل في المؤسسات على غرار مثله في الخارج حتى يعد المسجون إعدادا مرضيا للحياة الطبيعية، وتقدم مصلحة المسجونين على ربح المؤسسة من صناعة ما.
القاعدة 75: أوجبت تحديد ساعات العمل يوميا وأسبوعيا بنفس قانون العرف المحلى للعمال غير المسجونين، وتخصيص يوم للراحة أسبوعيا ووقت كاف لأوجه النشاط الأخرى التي يزاولها السجناء.
القاعدة 76: أوجبت أن يثاب السجين بمكافأة عادلة وفق النظام ويسمح له بإنفاق جزء من مكسبه على حاجاته غير الممنوعة، وإرسال جزء لعائلته، وتحتفظ المؤسسة بجزء من مكاسبه له يتسلمه عند الخروج.
القاعدة 77: أوجبت توفير وتنمية وسائل التعليم للقادرين خصوصا التعليم الديني، وأوجبت تعليم الأميين إجباريا وكذلك صغار السن وبشرط تنسيق التعليم مع نظام التعليم العام للدولة ليتابع السجين تعليمه عند الإفراج عنه.
القاعدة 80: أوجبت التفكير بمستقبل السجين والعناية بذلك منذ بدء سجنه، وأوصت بتشجيع صلاته بالهيئات المفيدة له ولأسرته وبتأهيله اجتماعيا.
القاعدة 82: أوجبت منع حبس المجنون وأوصت بنقله لمؤسسات الأمراض العقلية ووضع هؤلاء تحت رقابة خاصة من الطبيب، وأوصت بتوفير العلاج العقلي للمسجونين حسب الحاجة.
القاعدة 84: أوجبت في الشخص الموقوف تحت حفظ البوليس أو غيره أن يسمى بالمتهم قبل المحاكمة وأن يفترض فيه البراءة ويعامل على أساسها، ويجب مراعاة حماية الحرية الفردية، ويتمتع هؤلاء بنظام خاص مواده كما يلي:
القاعدة 85: أوجبت الفصل بين الموقوف والمحكوم عليه، وبين الصغار والبالغين وأن يحبسوا بمؤسسات مستقلة.
القاعدة 86: أوجبت أن ينام الموقوف بحجرة مستقلة مع مراعاة العرف المحلى بالطقس.
القاعدة 87: جوزت للموقوفين الحصول على طعامهم من الخارج إما على نفقتهم أو نفقة أسرهم وإلا فمن إدارة السجن وفق النظام.
القاعدة 88: سمحت للموقوف بارتداء ملابسه الخاصة بشرط كونها نظيفة وإلا بكساء يختلف عن لباس المسجونين.
القاعدة 89: أعطت الموقوف حق العمل وأخذ أجور عليه ولكن بدون أن يجير على ذلك.
القاعدة 90: أوجبت السماح للموقوف بالحصول على الكتب والصحف وأدوات الكتابة على نفقته أو نفقة الغير، وذلك مع مراعاة أمن المؤسسة ونظامها.
القاعدة 91: أوجبت السماح للموقوف بأن يعالجه طبيبه الخاص حال تمكنه من دفع النفقات وقيام طلبه على أساس معقول.
القاعدة 92: سمحت للمتهم بإخبار أسرته بتوقيفه، وأوصت له بتسهيل الاتصال بهم، والسماح بزيارتهم له مع رعاية أمن المؤسسة وحسن النظام فيها وأن يكون ذلك وفق العدالة.
القاعدة 93: سمحت له بتعيين محام للدفاع عنه حسب نصوص القانون، وللمحامي أن يزوره لتحضير دفاعه، و أجازت له مقابلة المحامي على انفراد وبإشراف موظفي المؤسسة ولكن دون أن يسمعوا كلامهما.