واشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم فرجع إلى الدية لأن لا يبطل دم امرء مسلم، وجعل على قبائل الأربعة لأن لكل منهم تأثيرا في القتل. وإن كان فيه أن تغريم العاقلة على خلاف الأصل، خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على أن عمد السكران موجب للقصاص أو شبه عمد موجب للدية من ماله، ولا قائل بكونه خطأ محضا. على أنه إن علم أن لكل منهما أثرا في القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقيين، وإن لم يعلم فلم جعلت الدية على قبائلهم؟
وفي كشف اللثام: إنه يمكن تنزيل الخبر على أن ولى كل قتيل ادعى على الباقين اشتراكهم، وقد حصل اللوث ولم يحلف هو ولا الباقيان ولا أولياء القتيلين.
وفيه نظر. فلا محيص عن مخالفة الخبر المزبور للقواعد. " (1) انتهى كلام الجواهر.
أقول: لعل وجه النظر هو أن اللوث وترك الحلف لا يقتضيان استقرار الدية على العاقلة، بل اللازم استقرارها على المجروحين بعد الادعاء عليهما وامتناعهما من الحلف. اللهم إلا أن يقال: حيث إن دم المسلم لا يطل بلا إشكال، والأربعة قد بلغوا في السكر حدا زال عنهم العقل بالكلية ولو موقتا، فصار وزانهم وزان المجنون. وكما يوزع الدينار المودع المردد بين الشخصين بينهما بالمناصفة رعاية للإنصاف الحاكم به العقلاء والشرع أيضا كما في خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) (2) فكذلك الدية المرددة بين الأربعة تقسم عليهم أو على عاقلتهم، إذ وزان الغرم وزان الغنم عرفا وشرعا.
نعم، يقع الإشكال في كسر دية جراحة الباقين من دية المقتولين، اللهم إلا أن تحمل الجراحة على كونها ما دون الموضحة فلا تكون على العاقلة بل على نفس الجارح فتدفع من الدية المنتقلة إلى المقتول كسائر الديون، ولكن يرد على ذلك أن الدية للقتيلين ولعل الجرح لم يقع من قبلهما بل من قبل المجروحين أو أحدهما أو من