ومفاده كون دية المقتولين على المجروحين، فاختلف مفاد الروايات الثلاث في حكم دية المقتولين.
وفي الشرائع بعد التعرض لمفاد صحيحة محمد بن قيس وخبر السكوني قال: " ومن المحتمل أن يكون على (عليه السلام) قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم. " (1) أقول: ولم يتعرض هو لرفع التعارض بين الصحيحة والخبر، مع أن الظاهر حكايتهما عن واقعة واحدة.
وفي المسالك بعد المناقشة في سند الصحيحة باشتراك محمد بن قيس بين الثقة و الضعيف قال:
" إن الاجتماع المذكور والاقتتال لا يستلزم كون القاتل هو المجروح وبالعكس، فينبغي أن يحض حكمها بواقعتها. نعم، يمكن الحكم بكون ذلك لوثا يثبت القتل بالقسامة من عمد أو خطأ وقتل وجرح.
وأورد عليها شيخنا الشهيد في الشرح بأنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان فلم لم يستقدمنهما؟ وبأن الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية لو ماتا أشكل أيضا، وكذا في الحكم بوجوب الدية في جراحتهما لأن موجب العمد القصاص.
وجوابه أن القتل وقع منهما حال السكر، فلا يكون عمدا بل يوجب الدية خاصة، و فرض الجرح غير قاتل، كما هو ظاهر الرواية. ووجوب دية الجرح لوقوعه أيضا من السكران كالقتل أو لفوات محل القصاص. " (2) أقول: ما ذكره من اشتراك محمد بن قيس يدفعه أن الظاهر أن الذي يروي عنه عاصم بن حميد هو محمد بن قيس البجلي الثقة الراوي لقضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).
وفي الجواهر بعد التعرض للصحيحة قال:
" لم يحك العمل به إلا عن أبي علي والقاضي، خصوصا بعد معارضته بما في رواية السكوني... بل في كشف الرموز: إن هذا الخبر أقرب إلى الصواب لأن القاتل غير معين،