فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان. فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين، أقدهما بصاحبينا. فقال (عليه السلام) للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما. فقال على (عليه السلام) للقوم:
فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: لا ندري. فقال علي (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين. " (1) ورواه الصدوق أيضا عن السكوني. والسند لا بأس به. وروى المفيد في المقنعة و الإرشاد أيضا نحوه. (1354) وروى في المستدرك أيضا عن الجعفريات نحوه (2).
2 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام): " أنه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين، فأتي بهم فحبسهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين:
أقدنا من هذين - ولم يكن أحد منهم أقر، ولم تقم عليهم بينة - فقال على (عليه السلام): فلعل الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: لا ندري. فقضى بدية المقتولين على الأربعة، و أخذ جراحة الباقيين من دية المقتولين. " (3) ورواه عنه في المستدرك. (4) أقول: مفاد خبر الدعائم استقرار دية المقتولين على الأربعة، وظاهر خبر السكوني كونها على عاقلة الأربعة.
وروى الكليني والشيخ في هذه المسألة بسند صحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء " (5)