7 - وفي دعائم الإسلام، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الأجل من قبل أن يأتي به وطلب الحمالة حبس، إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطلب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لابد فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلا أن يموت، وإن مات فلا شيء عليه. " (1) ورواه عنه في المستدرك. (2) أقول: قال الله - تعالى - في قصة اخوة يوسف: " نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وأنا به زعيم. " (3) فالزعيم والكفيل والحميل والقبيل والضمين والصبير كلها بمعنى واحد، كما في الدعائم.
والكفالة صحيحة عندنا وعند أكثر فقهاء السنة. وخالف فيها بعضهم، فراجع الخلاف (المسألة 16 من كتاب الضمان) (4). والاستدلال في الأخبار التي ذكرناها بفعل على (عليه السلام) يشعر بوجود الخلاف في تلك الأعصار.
وفي الشرائع:
" وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه... وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه. " (5) وقد حكى في الجواهر ذلك عن النهاية وغيرها أيضا.
ولكنك ترى أن التخيير بين الإحضار والأداء ليس فيما تقدم من الأخبار إلا في خبر الدعائم ولذا استشكل فيه في التذكرة وغيرها، إذ قد يكون للمكفول له غرض لا يتعلق بالأداء، أو لا يريده من غير المكفول عنه. فالمسألة غير خالية عن الإشكال، فراجع الجواهر. (6)