وأما الطرار والنباش: فالروايات فيهما مختلفة يدل بعضها على القطع وبعضها على العدم، فراجع الوسائل (1) والبيهقي. (2) وفي الشرائع:
" ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين. " (3) وعقب ذلك في الجواهر بقوله:
" على المشهور بين الأصحاب، بل في كشف اللثام: أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور، كما عن غيره نفي الخلاف فيه، بل عن الشيخ وابن زهرة الإجماع عليه. ولعله لصدق الحرز عرفا، مضافا إلى قوى السكوني... وخبر مسمع أبي سيار... وبهما بعد انجبارهما و اعتضادهما بما سمعت يقيد إطلاق القطع وعدمه في غيرهما من النصوص. " (4) أقول: وقوى السكوني يراد به ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل (الداخل) قطعته. " ونحوه خبر مسمع. (5) وأما النباش: فقال المحقق في الشرائع:
" ويقطع سارق الكفن، لان القبر حرز له. " (6)