4 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام): " أنه اتي بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان، فجلده ثمانين جلدة، ثم حبسه، ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا. فقال: ما هذه العلاوة يا أمير المؤمنين؟ قال: لتجرئك على الله وإفطارك في شهر رمضان. " (1) ورواه عنه في المستدرك. (2) 5 - وفي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها. " (3) قال في الوسائل:
" ذكر الشيخ: أنه مقصور على ما حكم به على (عليه السلام) ولا يتعدى إلى غيرها، قال: ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل لذلك ". (4) أقول: ولعلها صارت معاندة للإسلام وداعية ضده فصارت بذلك مفسدة مستحقة للقتل، وإلا فالمرأة المرتدة لا تقتل بالارتداد بل تحبس في السجن حتى تتوب أو تموت، كما سيأتي.
6 - وفي صحيحة أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " أتت امرأة أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إني قد فجرت، فاعرض بوجهه عنها، فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني قد فجرت، فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت: إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملا، فتربص بها حتى وضعت ثم أمر بها بعد ذلك فحفر