أقول: التفسير بالحبس والسجن ليس من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ترى، ولكن إطلاق العقوبة يشمل الحبس أيضا بلا إشكال.
قال في ملحقات العروة الوثقى:
" إذا كان المقر المحكوم عليه واجدا للمال ألزم به، وإن امتنع أجبر عليه، وإن ماطل و أصر على الامتناع جازت عقوبته بالتغليظ في القول ورفع الصوت عليه والشتم بمثل قوله: يا ظالم، يا فاسق، بل بالحبس والضرب حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر; الأهون فالأهون، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. " (1) 4 - وفي دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: " من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه. وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي. " (2) ورواه عنه في المستدرك. (3) 5 - وروى الكليني والشيخ بسند موثوق به، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسم، يعني ماله. " (4) 6 - وعن الشيخ بسنده، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل. وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين إفلاسه و الحاجة فيخلي سبيله حتى يستفيد