ما ذكره الشيخ من عدم الدليل.
وفي الوسائل بعد ذكر رواية السكوني قال:
" يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده، لما تقدم هنا وفي الدين وغيره من وجوب إنظار المعسر. ذكره بعض علمائنا. " (1) وظاهر كلامه هو التفصيل بين من يعتاد العمل ولا يشق عليه، وبين غيره.
وفي الدروس:
" ويجب التكسب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بالمديون ولو كان إجارة نفسه، وعليه تحمل الرواية عن على (عليه السلام). " (2) وفي متن اللمعة:
" وعن على (عليه السلام): " إن شئتم فآجروه، وإن شئتم استعملوه. " وهو يدل على وجوب التكسب. واختاره ابن حمزة والعلامة، ومنعه الشيخ وابن إدريس. والأول أقرب. " وذيل هذا في شرحها بقوله:
" لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة، والمتكسب قادر، ولهذا يحرم عليه الزكاة وحينئذ فهو خارج من الآية. وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، وعليه تحمل الرواية. " (3) وكيف كان فالأقوى في المسألة هو التفصيل. وقد تعرض للمسألة في الجواهر عند قول المحقق: " ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته "، فراجع. (4) وتعرض لها ولرواياتها البيهقي في سننه في بابين. وفيه عن أبي سعيد الخدري:
" أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باع حرا أفلس في دينه. " وفي رواية أخرى عن شيخ يقال له سرق أن