وسائل عيشته فمات أو مرض لأجل تفريطه فالظاهر ضمانه له قصاصا أو دية، لاستناد الموت والمرض إلى عمله.
1 - قال الشيخ في الخلاف (المسألة 19 من الجنايات):
" إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه. وأما إذا مات حتف أنفه فلا ضمان عليه بلا خلاف. " (1) أقول: الظاهر أن مراده بأخبار الفرقة الأخبار الدالة على الضمان في أشباه المقام مما كان الموت فيها مستندا إلى فعل السبب عرفا. ومراده بحتف الأنف ما كان الموت فيه مستندا إلى بلوغ أجله الطبيعي.
ولعل ذكر الصبي كان من جهة وضوح استناد موته إلى هذه الأمور التي ذكرها، إذ الكبير يدافع عن نفسه غالبا ولو بالصياح والاستمداد، وإلا فلو لم يتمكن هو من الدفاع لأجل حبسه وتفريط الحابس فالظاهر هو الضمان فيه أيضا.
وكذلك لافرق بين الحبس ظلما أو عن حق، إذا الحق هو الحبس لا جعله في معرض السبع أو الحية أو الحائط المشرف على الوقوع، فتأمل.
2 - وقال في كتاب الجراح من المبسوط:
" إذا أخذ حرا فحبسه فمات في حبسه فإن كان يراعيه بالطعام والشراب فمات في الحبس فلا ضمان بوجه، صغيرا كان أو كبيرا. وقال بعضهم: إن كان كبيرا مثل هذا، وإن كان صغيرا فإن مات حتف أنفه فلا ضمان، وإن مات بسبب مثل أن لدغته حية أو عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حائط أو سقف فقتله فعليه الضمان. وهذا الذي يقتضيه مذهبنا و أخبارنا.
فأما إن منعه الطعام أو الشراب أو هما، أو طين عليه البيت فمات، فإن مات في