الخصوم ويجعل لذلك وقتا، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه، وعرض قوله على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده، وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه. وكذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد، فإن لم يظهر له خصم أطلقه، وقيل: يحلفه مع ذلك. " (1) وفي المنهاج للنووي في فقه الشافعية:
" وينظر أولا في أهل الحبس، فمن قال: حبست بحق أدامه، أو ظلما فعلى خصمه حجة. " (2) وفي أحكام السجون عن المهذب لأبي إسحاق الشيرازي من فقهاء الشوافع، قال:
" ويستحب أن يبدأ في نظرة المحبسين، لأن الحبس عقوبة وعذاب، وربما كان فيهم من تجب تخليته، فاستحب البداية بهم. ويكتب أسماء المحبسين وينادي في البلدان:
القاضي يريد النظر في أمر المحبسين في يوم كذا، فليحضر من له محبوس، فإذا حضر الخصوم أخرج خصم كل واحد منهم، فإن وجب إطلاقه أطلقه، وإن وجب حبسه أعاده إلى الحبس. " (3) أقول: وقد صرح بهذا المضمون أكثر فقهاء الشيعة والسنة في كتاب القضاء، فراجع و انظر كيف اهتم الفقه الإسلامي بأمر المحبوسين وتفقد حالاتهم، ولاحظ ما تعارف في أكثر البلدان من امتلاء السجون بمتهمين قضوا أشهرا عديدة بل سنوات في السجون بلا تعيين لحالهم وأوضاعهم وما إليه مآلهم، فتدبر.