علماء الإسلام. والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي. هكذا نص عليه مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم. وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في تهمة، قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره...
ومن أمثلة هذا النوع ما ذكره السيد محسن العاملي في كتابه عجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: إن عليا (عليه السلام) حبس متهما بالقتل حتى نظر في أمر المتهمين معه.
الثاني: السجن الاستبرائي، كحبس من أشكل حاله في العسر واليسر كما روى في الوسائل أن عليا (عليه السلام) قضى في الدين أن يحبس صاحبه، فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا. وكمن يحبس اختبارا لما ينسب إليه من السرقة و الفساد.
الثالث: السجن الحقوقي بقسميها من العامة والخاصة. فمن ذلك في الحقوق الخاصة ما رواه في الوسائل: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحبس ثلاثة: رجلا أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو اؤتمن على أمانة فذهب بها. وفي الحقوق العامة ما أورد ابن النجار الحنبلي في منتهى الإرادات: إن من عرف بأذى الناس حتى بعينه - أي الغمز - حبس مؤبدا. و مثل حبس الجاسوس المسلم وعقابه وتركه سجينا حتى يحدث توبة.
الرابع: السجن الجنائي. وأمثلته مستفيضة، من ذلك ما ورد " أن عليا (عليه السلام) قضى في أربعة تباعجوا بالسكاكين وهم سكارى، فسجنهم حتى يفيقوا، فمات منهم اثنان وبقي اثنان، فقضى بالدية على قبائل الأربعة وأخذ جراحة الباقين من دية المقتولين. " إلى آخر ما ذكره، فراجع. (1) أقول: بعج البطن: شقه. ولم يظهر لي فرق بين بين القسم الأول والثاني، فالأولى جعلهما قسما واحدا. كما أن من المسجونين من يسجن لحق الله المحض، كالمرأة المرتدة. فهل يدرج هذا في القسم الثالث أو يجعل قسما على حدة؟
ثم إنه لم يذكر في الأقسام الأسباب والآراء السياسية الموجبة للسجن في أعصارنا، اللهم إلا أن تدخل هذه في قسم الحقوق العامة، أو يقال إن السجن