أقول: الظاهر أن المراد بالقاسم في سند الكليني قاسم بن سليمان، وحاله غير معلوم و إن قيل بأن نقل النضر بن سويد عنه يلحقه بالحسان. وأما أبو القاسم في سند الشيخ فلم يعلم المراد منه، ولعله مصحف القاسم.
ثم لا يخفى أن المحكى من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) هو واقعة خاصة. فلعل الشخص كان فقيرا غير متمكن، فلا يدل الخبر على وجوب الإنفاق على كل مسجون. والظاهر أن المشار اليه في قوله: " هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، " ليس هو مسألة الإنفاق، بل مسألة الحبس في الثالثة في قبال ما كان يفعله أبو بكر وعمر من القطع في الثالثة والرابعة أيضا كما دلت عليه أخبارهم.
4 - صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. " (1) 5 - صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في السرقة، قال: " تقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. " (2) والظاهر جواز الاستدلال بإطلاق الصحيحتين. واحتمال خصوصية السرقة ضعيف، وكذا احتمال خصوصية التخليد في السجن وإن كان المورد من موارد الإخلاد في السجن كما يدل عليه بعض أخبار الباب. اللهم إلا أن يقال: إن الغالب في من يخلد في السجن هو الفقر وعدم التمكن، فلا يستفاد من هذه الأخبار حكم المسجون المتمكن.
6 - موثقة سماعة، قال: " سألته عن السارق وقد قطعت يده، فقال: تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. " (3)